أم يفصل بين مثل الصلح، الذي مبناه على المسامحة والإيقاع على غير المعلوم غالبا، فيقال: إن الصلح ورد في مورد الغرر، فيقدم على النهي عن الغرر، وبين غيره؟
مبنى الإلحاق إما إلغاء الخصوصية عن البيع، وإما التمسك بالنبوي «نهى النبي عن الغرر».
ومبنى عدمه إنكار إلغائها، وعدم انجبار المرسلة الثانية، أو إنكار دلالتهما على المطلوب، ولا سيما المرسلة الثانية; فإن النهي عن الغرر، يصح بلا مسامحة إن كان المراد منه الخديعة، فيكون مولويا دالا على تحريم الغرر; أي الخديعة.
وأما إن أريد منه الجهالة أو الخطر، فلا بد من الالتزام بمسامحة فيه; لأن النهي عن الجهالة والخطر - بالمعنى المقصود في المعاملة - لا يصح بنحو الحقيقة، فلا بد من تقدير شئ; بأن يقال: «نهى عن الغرر في البيع» مثلا، أو «في المعاملات» والتقدير ونحوه خلاف الأصل.
نعم، اعتبار القدرة على التسليم أو التسلم إن كان عرفيا، فلا يفرق فيه بين البيع، والمعاملات التي هي مبنية على الأخذ والإعطاء كالإجارة.
ثم إنه قد يتوهم: أن أول من استند إلى المرسلة الثانية - أي «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر» - هو العلامة (1)، ولم يسبقه غيره، وأن ما ذكره ليس غير «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (2) وإنما أسقط «البيع» عنه (3).