أحدث المبتاع فيه حدثا، نقص به ثمنه، كان له انتزاعه منه، وأرش ما أحدث فيه، فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه من يده، كان عليه أن يرد على المبتاع، قيمة الزيادة بحدثه فيه، هكذا قال شيخنا في نهايته (1).
والأولى أن يقسم الحدث، فتقول: إن كان آثار أفعال، لا أعيان أموال، فلا يرد على المبتاع شئ، وإن كان الحدث أعيان أموال، فهو على ما قال رحمه الله.
فإن ابتاعه بحكم البايع في ثمنه، فحكم بأقل من قيمته، كان ذلك ماضيا، ولم يكن له أكثر من ذلك، وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع، إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه، فإن لم يفعل، لم يكن عليه شئ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (2).
والأولى أن يقال: البيع باطل، لأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن، يكون باطلا، بلا خلاف بين المسلمين، فإذا كان كذلك، فإن كان باقيا بعينه، فللبايع انتزاعه من يد المشتري، وإن كان تالفا، وتحاكما، فلصاحبه مثله، إن كان له مثل، وإن كان لا مثل له، فله قيمته أكثر القيم إلى يوم الهلاك، لا قيمته في حال البيع، فإن أقر البايع بشئ، لزمه إقراره على نفسه، فيحكم عليه بإقراره على نفسه، إلا أن يقر بأزيد من قيمته التي يوجبها الشارع، وإنما هذه أخبار آحاد، أوردها في نهايته، إيرادا، لا اعتقادا، على ما تكررت الإشارة في ذلك.
ومن ابتاع شيئا بدراهم، أو دنانير، وذكر النقد بعينه، كان له من النقد ما شرط، فإن لم يذكر نقدا بعينه، كان له ما يجوز بين الناس في الغالب، فإن اختلفا في الشرط والذكر، فالقول قول. البايع، مع بقاء السلعة، لإجماع الطائفة، لأنهما (3) إذا اختلفا في الثمن، كان القول قول البايع، مع بقاء السلعة والقول قول المشتري مع عدمها.