للمجموع، نظير الباب ذي مصراعين والنعلين - ينحل إلى بيعين، فضم الثوب إلى العبد، وبيعهما بلفظ واحد، لا يوجب وحدة السلعة كالمثالين، فما معنى عدم هدر ثمنه بناء على الاحتمال الأخير؟!
بل الضم لا أثر له في تصحيح البيع، ولا يخرج به البيع عن الاستقلال، فما وجه عدم الصحة استقلالا، والصحة مع الضميمة، مع أنه لا فرق بينهما؟!
قلت: هذا إذا ضم أحدهما إلى الآخر في مجرد العبارة، كما لو أراد بيع عبد وكتاب، فقوم كلا منهما، ثم قال: «بعتهما بكذا» أي الثمنين، فلا يخرج باجتماعهما في صيغة واحدة عن البيعين.
وأما إذا ضم إلى الآخر، واعتبرا واحدا، وأوقع البيع على المجموع الواحد اعتبارا، فيكون بيعا واحدا، والرواية ظاهرة في ذلك، حيث لم يكتف فيها باشتراء العبد والثوب، بل عقب ذلك بقوله (عليه السلام): «فتقول لهم: «أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا»» وهذا ظاهر في اعتبارهما واحدا.
فالسلعة واحدة، والبيع واحد، فيصح أن يقال: «إن لم يقدر على العبد فثمنه لم يكن هدرا، بل يكون بإزائه شئ في البيع الكذائي».
نعم، هنا رواية عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
«لا يجوز بيع العبد الآبق، ولا الدابة الضالة» يعني قبل أن يقدروا عليها.
قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر» (1).
والظاهر منها أن البيع مصروف إلى الحاضر، لكنها رواية غير معتمدة، مخالفة للقواعد.