يشتري العبد وهو آبق عن أهله.
قال: «لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: «أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا» فإن لم يقدر على العبد، كان الذي نقده فيما اشترى منه» (1) احتمالات.
منها: أن يكون ذلك; أي «فإن لم يقدر...» إلى آخره، تعليما للبائع كيفية البيع في الآبق مع الضميمة; بأن يشتري العبد مع الضميمة بكذا وكذا، ومع عدم القدرة عليه يشتري الشئ بهذا الثمن.
فيكون بيعين في بيع، عكس ما ورد في النص; من جعل ثمنين لمبيع واحد على فرضين (2) فيكون مبيعين بثمن واحد على فرضين: فرض القدرة، وفرض عدم القدرة، فيقول: «أشتري منك هذا العبد وهذا الشئ بعشرين مثلا، وإن لم أقدر على العبد أشتري الشئ بعشرين».
ومنها: أن يكون ذلك لتعليم بيع وشرط في ضمنه، فيقول: «اشتريت هذين بكذا» والشرط أن يكون الثمن بإزاء الشئ عند عدم القدرة.
ومنها: أن يكون ذلك حكما شرعيا، مع وقوع البيع على العبد والضميمة;