بأن يقال: إن الشارع عند عدم القدرة، جعل الثمن بإزاء الضميمة، فكان ذلك بصرف منه، لا بجعل من المتبايعين.
ومنها: أن يكون تعبيرا متعارفا بحسب أغراض المشتري، لا لبيان الحكم الشرعي; فإن الأغراض في اشتراء العبد - بحسب النوع - تتعلق بخدمته وسائر منافعه الحاصلة تحت يد المولى، والعتق ليس منها غالبا.
وهذا وإن لم يوجب بطلان البيع كما مر (1)، لكن إذا أبق العبد يقال بحسب النظر إلى الأغراض النوعية: «إن ما له قد خرج من يده وتلف» فبهذا النظر يمكن أن تكون الرواية بصدد بيان هذا الأمر المتعارف.
فيكون حاصل المراد: أنه إن قدر على العبد فهو، وإلا فلم يهدر ثمنه بلا شئ، بل كان بإزاء ذلك الشئ الذي اشتراه معه، لا بمعنى جعله بإزائه، بل بمعنى بيان أن ما بإزاء المال، دخل في كيسه في الجملة.
ولا ينبغي الإشكال في مخالفة الاحتمالين الأولين للظاهر، بل ينبغي القطع بخلافهما، والاحتمال الثالث بعيد جدا.
ولا يبعد أن يكون الاحتمال الأخير أوجه وأظهر، وإن كان لا يخلو من مخالفة ظاهر، لكنه أهون من غيره، واحتمال إلغاء الشارع ماليته، إنما هو في غير هذا الاحتمال الذي هو أرجح الاحتمالات، وعليه تكون صحة البيع مع الضميمة، موافقة للقواعد، وعدم الجواز منفردا تعبديا مخالفا لها.
وأما النقض بإمكان إباحة المال للغاصب والسارق، فهو كما ترى.
إن قلت: بيع الشيئين إذا لم يكن ارتباط بينهما - بحيث يعد كل واحد جزء