اعتبار شرط القبض.
فاعتبار عدم الغرر إنما هو بالنسبة إلى نفس البيع، الذي هو صادق على المصاديق بنحو واحد، فلا يكون دليل اعتبار الشرائط في البيع، ناظرا إلى البيع مع سائر الشرائط المعتبرة فيه شرعا، وهو واضح.
فقوله في خلال كلامه: إن الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام النقل من غرائب الكلام إن أراد بتمامية النقل تحققه; ضرورة أن القدرة من شرائط النقل والصحة، فهي دخيلة في النقل، فلا يعقل اعتبارها بعد النقل فعلا، مع كونها شرطا للصحة.
وإن أراد تمامية النقل من غير ناحية هذا الشرط، فهو أيضا غير مرضي; ضرورة أن القدرة على التسليم، من شرائط صحة البيع في عرض سائر الشروط، ولا تكون الشروط مأخوذة في موضوعها، فالقبض شرط في بيع السلف ذاته، لا في البيع الذي اجتمعت فيه الشرائط، وعدم الغرر معتبر في البيع كذلك.
وكذا وقع الخلط بين ما هو شرط في السلم، وبين ما هو شرط في مطلق البيع; فإن شرط السلم هو القبض، لا القدرة عليه، ولا العلم بالقدرة عليه، وشرط البيع هو القدرة على التسليم بمقتضى رواية حكيم بن حزام (1)، والعلم بالقدرة على التسلم بمقتضى حديث الغرر.
فحينئذ مع الشك في حصول القدرة على التسلم، يكون البيع غرريا باطلا، ولا يصححه القبض خارجا، فإن فقدان بعض الشرائط، موجب للبطلان ولو وجد سائرها، والصحة تتوقف على اجتماع الشرائط وعدم الموانع.
فالبيع الذي شك في مقدورية العوضين فيه، باطل للغرر، ولا يصححه