كما مر (1)، والمستفاد من حديث الغرر، كفاية العلم بالقدرة على التسلم، أو بالحصول في يده، وعدم اعتبار القدرة على التسليم، والجمع بينهما يقتضي اعتبار القدرة الواقعية حال البيع، والعلم بالقدرة على التسلم حال وجوب التسليم، فلا يفيد ضم أحدهما إلى الآخر اعتبار القدرة المعلومة.
ولو ضم إلى حديث الغرر الإجماع على اعتبار القدرة، وكان المتيقن منه وجود القدرة في الجملة في قبال العجز رأسا، لم ينتج أيضا اعتبار القدرة المعلومة، بل ينتج ما هو المتفرع على الفرض الأخير; أي الاعتقاد بالقدرة على التسلم ولو كان مخالفا للواقع، وتجدد القدرة ولو لم يتعلق بها العلم.
ثم الظاهر من رواية حكيم اعتبار قدرة المالك، وعدم كفاية قدرة الوكيل ولو كان وكيلا مطلقا; لما مر من أن المستفاد منها أمر تعبدي، غير موافق لعقولنا، وغير مربوط بالغرر (2)، ومقتضى الجمود عليها اعتبار هذا الشرط بالنسبة إلى البائع المالك، والتعميم إلى الوكيل يحتاج إلى معمم مفقود.
والمستفاد من حديث الغرر، اعتبار العلم بالقدرة على التسلم، أو بالحصول عنده، لا اعتبار قدرة البائع المالك أو وكيله، فلا دليل عليه.