إلى أن قال ما حاصله: إلا أن يقال إن الغرر العرفي ثابت.
ثم قال: اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي، بعد الاطلاع على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر (1) انتهى.
أقول: الظاهر أنه وقع الخلط بين ما هو دخيل في ماهية المعاملة عرفا، كالقبول، وكون العوضين مالا، وبين ما هو من شرائط الصحة شرعا، أو من موانعها; فإن ما هو داخل في الماهية، غير مشمول لأدلة اعتبار الشرائط وعدم الموانع، فإنها اعتبرت في البيع - مثلا - بعد الفراغ عن الصدق العرفي، فلا تكون الشرائط إلا لما هو بيع عرفا.
فالعجز قبل القبول، وعدم العلم بضم القبول إلى الإيجاب، بل العلم بعدم ضمه إليه، لا يضر بالإيجاب وصحة المعاملة إذا اتفق الضم.
نعم، لا يعقل الجد في الإيجاب مع الالتفات إلى عدم الضم، فلو غفل وأنشأ الإيجاب، ثم اتفق ضم القبول صح; لقصور أدلة اعتبار الشرائط - التي كان موضوعها البيع - عن شمول المقومات.
وكذا وقع الخلط فيما هو موضوع اعتبار الشرائط، أو عدم الموانع، فإن الموضوع في جميعها هو نفس البيع العرفي، لا هو مع الشرط الآخر، فالشرائط معتبرة فيه عرضا، ولا يكون شئ منها دخيلا في الموضوع، فعدم الغرر معتبر في البيع، لا في البيع المعتبر فيه القبض في المجلس.
بل لا يعقل أن يكون قوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (2) دليلا على اعتبار عدمه في غير الصرف والسلم; بالنسبة إلى البيع نفسه، وفيهما مع