منافعه التالفة إلى زمان الرجوع أو العتق، فتأمل.
والمعاملة عليه عقلائية، ليست مثل المعاملة على العين الغرقة التي لا يرجى وصولها، فليست المعاملة سفهية، ولا أخذ المال في مقابله أكلا له بالباطل.
بل يصح بيعه وإن لم يكن للبائع قصد عتقه; فإن الصحة لا تتوقف على أغراض المتعاملين، فما كانت له منفعة عقلائية، يصح بيعه مع إمكان استيفائها ولو لم يستوفها، أو لم تكن تلك المنفعة موافقة لغرضه.
والظاهر عدم كون المعاملة غررية أيضا مع تلك المنفعة، إذا كان مرجو العود، إن كان المراد ب «الغرر» الخطر، فأي خطر على من أراد عتق رقبة، إما للثواب، أو لكفارة عليه، أو لشفقة إنسانية; في أن يشتري آبقا ويعتقه؟! بل إمكان الانتفاع الكذائي، يخرجه عن صدق «الغرر» و «الخطر».
نعم، لو كان المراد ب «الغرر» الجهل، أعم من الجهل بالحصول عنده، كان غررا، ولكن قد عرفت عدم صحة هذا الاحتمال (1).
والتحقيق: أن مقتضى القواعد صحة بيع الآبق وما هو نحوه - مما تكون له منفعة - وإن لم يحصل نفسه عنده، كان آيسا منه أم لا.
إن قلت: إن المستفاد من صحيحة النخاس (2) وموثقة سماعة (3) إلغاء الشارع الأقدس في خصوص الآبق، منفعة عتقه; فإن عدم تجويز بيعه مستقلا ومنفردا، ليس إلا لأجل كون تلك المنفعة العقلائية - بل المعتد بها عند الشارع - بحكم العدم، وإلا فمقتضى العمومات صحته، والحمل على خلاف القواعد