صدرها في رواية حكيم بن حزام (1).
بل هو كذلك في قوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك» (2) فإن الظاهر منه اعتبار القدرة فعلا عند البيع، وأنها من الشرائط التعبدية، لا العقلائية; فإن اعتبارها كذلك ليس عقلائيا، وما عند العقلاء أمر أعم منها، إن لم نقل: إنه أمر مغاير لها; ضرورة أنه مع العلم بالقدرة على التسلم، أو حصول السلعة بيده بأية قدرة كانت، تصح المعاملة العقلائية، ومع تحقق القدرة على التسليم، وعدم البناء والالتزام به، لا تكون عقلائية.
فاعتبار خصوص القدرة على التسليم، ليس لأمر عقلائي، بل ليس الملحوظ في اعتبارها حصول الغرر; لما عرفت من أن الغرر لا يندفع بالقدرة على التسليم لو جهل نفس التسليم، ويندفع مع عدم القدرة إذا اعتقد القدرة على التسلم، أو الحصول عنده (3)، فلا محالة يكون هذا الشرط - بلحاظ هذا الظهور - تعبديا.
وأما حديث الغرر، فليس دليلا على اعتبار القدرة كما تقدم (4).
نعم، مقتضى الوجوه الأخر التي زيفها الشيخ الأعظم (قدس سره) (5)، هو اعتبارها عند الاستحقاق.
ولو قلنا: بأن العبرة فيها إنما هي بزمان استحقاق التسليم، فهل يتفرع عليه