وجود شرط آخر معتبر في قسم منه، مثل الصرف والسلم، كما أن الصرف مع عدم القبض في المجلس باطل، لا يصححه انتفاء الغرر.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض المحشين; من لزوم الخلف، بدعوى أن القبض في السلم معتبر بعد البيع، فاعتباره قبله خلف (1).
ضرورة أن ما هو معتبر في السلم نفس القبض، وما هو معتبر في البيع مطلقا، هو العلم بالقدرة على التسلم، أو العلم بحصول المبيع عنده، بناء على كون المستند حديث الغرر، والقدرة على التسليم، بناء على كون المستند حديث:
«لا تبع ما ليس عندك» (2) فلا خلف ولا إشكال.
وأما عقد الرهن، فالكلام فيه غير الكلام في السلم، بناء على عدم شمول حديث الغرر له، واختصاصه بالبيع، كما أن حديث «لا تبع...» غير مربوط به، فلا يعتبر فيه إلا نفس القبض.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن اشتراط القدرة على التسليم فيه، إنما هو من حيث اشتراط القبض (3) لا يخلو من مسامحة; فإن القدرة على التسليم ليست شرطا فيه، وإن كان التسليم موقوفا عليها، بل الظاهر عدم اعتبار إقباض البائع، بل لو حصل القبض من دون إقباضه صح أيضا، فلا يتوقف ما هو المعتبر فيه على القدرة على التسليم.
نعم، بناء على شمول حديث الغرر له، يأتي فيه ما ذكرنا في السلم.
فما هو المعتبر في عقد الرهن، هو نفس القبض، وما هو المعتبر في مطلق المعاملات، هوا لقدرة على التسليم في وجه، والعلم بالقدرة على التسلم في وجه.