النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (1).
كما قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن الظاهر اتفاق أصحابنا على الاستدلال به (2)، ويظهر من السيد في محكي «الانتصار» اتفاق العامة على الاستدلال به للمطلوب (3).
وكيف كان: لا يصح الاستدلال به لاعتبار القدرة على التسليم; لكفاية القدرة على التسلم لرفع الغرر، بأي معنى فسر، ولو لم تكن القدرة على التسليم، بل لو كان البائع مثلا قادرا على التسليم، لكن المشتري يعلم بعدم تسليمه بسوء اختياره، أو يشك في تسليمه، كان البيع غرريا.
ولا لاعتبار القدرة على التسلم; لكفاية العلم بحصوله في يده ولو لم يكن بفعل البائع، ولا المشتري.
والذي يمكن أن يكون معتبرا أحد أمرين: إما العلم بالقدرة على التسلم، وإما العلم بحصوله في يده، فمع فقدهما يتحقق الغرر، وبوجود أحدهما يرتفع.
والمعتبر هو العلم أو الاطمئنان، لا نفس القدرة واقعا، ولا حصوله في يده كذلك; لعدم رفع الغرر بوجودهما الواقعي.
فعلى ما ذكرنا: يعلم أنها شرط للعوضين; لأن العلم بالحصول في يده يناسب ذلك، وإن أمكن جعله باعتبار العلم شرطا للمتعاملين، والأمر سهل.