على مبناه - من أن النقل مناف للرهن (1) - غير وجيه; فإن الصحة موقوفة على سقوط الحق، وهو غير معقول بالسبب المتأخر.
ومع الغض عنه، يمكن الإشكال في الفرض الثاني; فإن المستند إن كان ما عن «جامع المقاصد» (2) و «الروضة» (3): من أن العقد سبب تام في الملك; لعموم قوله تعالي: (أوفوا بالعقود) (4) وتمامه في الفضولي يعلم بالإجازة، يمكن تقريبه بوجه لا يرد ما هو ظاهر الورود عليه:
بأن يقال: إن الإنشاء تعلق بنفس التمليك; من غير تقيد بالزمان، فلا يكون زمان العقد أو غيره، داخلا في المنشأ وإن كان ظرفا له، والإجازة إن تعلقت بنفس ما تعلق به الإنشاء - أي الملك المرسل المنطبق على الزمان الماضي، من غير تقييد به - يكون مقتضاه تحقق ما أنشئ بالعقد، وهو لا ينطبق إلا على الزمان الماضي، ولو أجاز متقيدا بالزمان، لم تكن إجازته متعلقة بما أنشئ.
ولست بصدد تصحيح هذا الوجه، لكن بهذا التقريب لا يتوجه إليه ما أفادوا من ظهور الفساد (5)، وعليه تكون الإجازة كاشفة، دون فك الرهن; لعدم جريان ما ذكر فيه.
وإن كان ما أفاده فخر الدين: من أنه لولا الكشف لزم تأثير المعدوم في