إلى المشتري مرهونة، فاللازم وجوب الوفاء من قبل الراهن لو علم بتحقق الإجازة، ومن قبل المشتري أيضا لو كان عالما بالواقعة، وإلا فله الخيار.
وإن قلنا: بالمنافاة فلا موضوع لوجوب الوفاء.
إلا أن يقال: بأن الإجازة كاشفة عن سقوط الحق تعبدا; إذ مع رفع المانع تعبدا، يتحقق النقل، ويجب الوفاء.
ثم على فرض عدم الفك، فإن قلنا: بعدم المنافاة بين الرهن والبيع، لا يجب على البائع فك الرهن، بل يجب تسليم العين المرهونة، وللمرتهن استيفاء دينه منها لو لم يؤده الراهن، وبعد الاستيفاء يرجع المشتري إلى البائع في مقدار الدين، مع علمه بالواقعة، وإلا فله الفسخ والرجوع إلى ثمنه، وله الإبقاء والرجوع إلى مقدار الدين.
وإن قلنا: بالمنافاة والكشف التعبدي عن سقوط الحق، فاللازم وجوب الوفاء، ولا موضوع لوجوب الفك، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام (1)، لا يخلو من خلط.
وقد سبق منا: أن إبقاء العقد ليس وفاء به، بل الوفاء هو العمل بمضمون العقد تاما، كالوفاء بالنذر، والعهد، ونحوهما، فمع تحقق النقل يجب الوفاء، ومع عدمه لا موضوع له (2).
وبالتأمل فيما قلناه، يظهر النظر في بعض الفروع التي تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالي (3).