الموجود (1)، فتقريبه: أنه بعد قيام الدليل على صحة الفضولي، وقيام الدليل العقلي على بطلان النقل - وهو تأثير المعدوم في الموجود - لا محيص عن القول:
بأن المؤثر العقد المتعقب بالإجازة، وهو معنى الكشف.
وهذا المعنى لا يجري في المقام على فرض كون حق المرتهن مانعا عن الصحة، ومنافيا للبيع والنقل; فإن تعقب العقد بالإجازة - مع الغض عن الإشكال الذي ذكرناه في محله (2) - يمكن أن يكون مصححا، وأما سقوط الحق فلا يعقل بالإسقاط المتأخر، واحتمال كون العقد المتعقب بالفك موجبا له (3)، بطلانه واضح.
فحينئذ لو دل دليل بالخصوص، على صحة بيع الرهن فضولا بنحو الكشف، لا بد من القول: بالسقوط التعبدي; أي جريان حكم السقوط من أول الأمر تعبدا.
وأما مع فقده، فالأمر على تقريب الفخر (قدس سره)، دائر بين تأثير العقد زمان الفك، وهو ممتنع، أو تأثير الفك في زمان العقد، وهو كذلك بعين ما ذكره; أي تأثير المعدوم في الموجود، أو تأثير الفك حال وجوده في المتقدم، وهو أيضا محال، فلا محيص عن القول: ببطلان الفضولي في باب الرهن.
وكيف كان: لا تقتضي تلك الأدلة الكشف، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (4).
ثم على القول بالكشف، فإن قلنا: بأن الرهانة لا تنافي النقل، والعين تنتقل