المجهولة ذاتا، أو صفة، أو حصولا (1); فإن إطلاق الخطر عليها - ولا سيما في غير المهمات - بشيع، فلا يقال لمن يشتري ثوبا أو خبزا مع جهالة حصوله: «إنه تعرض للخطر أو الهلكة».
نعم، لو كانت المعاملة خطيرة، ربما يصح إطلاق الخطر ونحوه في موردها.
والغفلة كما في «الصحاح» (2) وغيره (3).
وأما التفسير: بعمل ما لا يؤمن معه من الضرر (4)، فهو ليس تفسيرا لغويا، ولو ثبت صدوره من المولى (عليه السلام) وجب التعبد به، لكنه لم يثبت.
وما في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم.
قال: «هذا كله لا يجوز; لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر، وهو غرر» (5)، ضعيف السند (6).
كما أن المحكي (7) عن الأزهري من تفسيره: بما كان على غير عهدة ولا ثقة، ليس تفسيرا لغويا.
وليس في شئ من الكتب اللغوية تفسيره بالجهالة; ضرورة أن العناوين