وأظهر الاحتمالات هو الاحتمال الأول; أي الكناية عن سلب الملك، أو دعوى كون غير الملك غائبا وليس عنده.
والعجب من الشيخ الأعظم (قدس سره)، حيث رفض هذا الاحتمال; لأن المناسب معه «اللام» لا الظرف (1) فإنه بعد فرض كون الجملة كناية، لا معنى لذكر «اللام» فإن «لا تبع ما ليس لك» معنى حقيقي لا كنائي، فالكناية عن عدم الملك لا بد وأن تكون بلا «لام».
ثم على فرض عدم إرادة الملك، لا بد من الحمل على أحد الاحتمالين الآخرين; أي سلب الآثار جميعا، أو سلب القدرة بنحو الإطلاق، وهو على خلاف المطلوب أدل; لأن مرجعه إلى عدم صحة بيع ملك مسلوبة عنه الآثار مطلقا، أو مسلوبة عن صاحبه القدرة مطلقا.
فالمقدور في الجملة كالمقدور على تسليمه لمشتريه الخاص مثلا إما داخل في مفهوم الجملة إن كان له مفهوم، أو غير مشمول للمنطوق.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد نفي الاحتمالات الأخر بقوله: فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك، مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده، وإن كان غائبا (2) غير ظاهر; فإنه إن كان المراد السلطنة على جميع التحولات والتصرفات - أي «لا تبع ما ليست لك السلطنة على جميع التصرفات فيه» - فلا يفيده إن لم نقل: بكونه أدل على خلاف المقصود.
وإن كان المراد السلطنة على التسليم فقط، فيكون المراد «لا تبع ما لا تقدر