حقيقية، فلا يكون جدة اعتبارية، مع أن في كون الملك جدة اعتبارية، منعا أيضا.
ثم إن اعتبار القدرة على التسليم إن كان لما ذكره، ففيه: - مضافا إلى أن رتبة الشرط بعد تمامية المعاملة من حيث المقومات والمالية على ما ذكروا (1) من مقوماتها - أنه قد مضى في أول شرائط العوضين اعتبار هذا الشرط، فلا وجه لتكراره.
هذا، مع أن عدم القدرة على التسليم، لا يساوق عدم القدرة مطلقا; لإمكان أن يكون المال تحت يده، وله أنحاء التصرفات، ولكن لا يقدر على تسليمه إلى المشتري; لجهات خارجية، ككونه محبوسا، أو كونه وراء البحار.
فالقدرة على التسليم المعتبر في البيع، إنما هي قدرة خاصة، ومقابلها سلب تلك القدرة، وإن ثبتت له القدرة على سائر التصرفات.
والظاهر أن منشأ خلطه هو المثالان المذكوران في عبارة الفقهاء; أي السمك، والطير (2)، مع أن تعذر التسليم أعم، كما أن عدم اعتبار الملكية فيهما ليس على نحو الإطلاق، فضلا عن المالية.
ثم إن أصل اعتبار القدرة على التسليم، أو الأعم منه ومن التسلم، أو الأعم منهما ومن الحصول في يد الطرف، مما لا شبهة فيه، وقد حكي تسالم الفريقين عليه (3)، إلا أن الشأن في المستند.