المذكورة - حتى الغفلة - غير عنوان الجهالة، فإرجاع الجميع إليها، ثم تعميمها إلى الجهالة في الحصول (1)، مما لا تساعده اللغة ولا العرف، ومجرد ملازمة بعض المصاديق للجهل أحيانا، لا يوجب أن تكون العناوين المخالفة للجهل بمعناه.
مضافا إلى أنه لو رجع الكل إلى الجهل، لكان الحديث على خلاف المقصود أدل، فلو ورد مكانه: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع المجهول» لكان الظاهر منه الجهالة في المبيع أو الثمن، لا في تسليمهما.
والعجب من الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث قال: «وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كما وكيفا» (2) لعدم ظهور ذلك من شئ من الكتب اللغوية.
ثم بعد الإشكال: بأن الغرر مختص بذات المبيع أو صفاته قال: «إن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري، أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله» (3) ضرورة أن الغرر إذا كان بمعنى الجهل، فلا بد من ملاحظة عنوان «الجهل» لا الخطر، ولا غيره.
فلو ورد: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع المجهول» فهل يصح أن يقال: إن الجهل بحصوله في يده أعظم من الجهل بالمبيع، أم اللازم الاقتصار على الجهل بالمبيع ذاتا وصفة - على إشكال فيها سيأتي التعرض له (4) - ولا يصح التعميم إلى