وقد يقال في مقام الاستدلال على كون القدرة شرطا للعوضين: إن مناط مالية المال، هو كونه بحيث يتسلط مالكه على قلبه وانقلابه، بأي نحو من أنحاء التصرف.
ومع عدم تمكنه من التصرف فيه بنحو من الأنحاء - كالسمك في البحر، والطير في الهواء - لا يعد من الجدة الاعتبارية; فإن المال وإن لم يكن من الجدة الاصطلاحية، إلا أنه مثلها في مقام الاعتبار العقلائي....
إلى أن قال: وبالجملة مالية الأموال في عالم الاعتبار، إنما هي باعتبار كونها منشأ للآثار، وإذا لم يكن كذلك فلا يعده العقلاء مالا، فهذا الشرط من شروط العوضين (1) انتهى.
وفيه ما لا يخفى من الخلط والتناقض; فإن الظاهر من بعض كلامه، أن المعتبر في اعتبار المالية تسلط المالك مطلقا، ومن بعضه أن المعتبر في نفي المالية، عدم تمكنه من التصرف فيه بنحو من الأنحاء، كالطير في الهواء.
مضافا إلى أن التمكن من التصرف وعدمه، لا دخل لهما في المالية، بل سلب جميع آثار الملكية موجب لسلب الملكية، لا المالية; ضرورة أن جميع الكنوز، والمخازن، والمعادن تحت الأرض، والحيتان في البحار، والحيوانات البرية الوحشية وأمثالها، أموال، ولأجل ماليتها تكون موردا لرغبة البشر، ولتحمل المشاق في تحصيلها، مع عدم كونها مضافة إلى أحد، فالخلط إنما وقع بين المالية والملكية.
كما أن الجدة الاعتبارية إنما هي الملك لا المال، فإنه ليس شبيها بجدة