طرف الراهن، لاندراجه في عموم (1) (الوفاء بالعقود،) ولم يتجدد إلا ما يؤكد ذلك من ارتفاع المانع فيستمر حينئذ خطاب الوفاء له.
ودعوى - أن شرط الصحة في العقد الواقع حال الرهانة إذن المرتهن، وقد فاتت بفك الرهانة الذي لا وجه بعده، لمراعاتها فيتعين البطلان حينئذ لفوات الشرط بل هو أولى بذلك من بيع مال الغير فضولا ثم انتقل إلى البايع، كدعوى أن الصحة من الفك إن كانت على الكشف، اقتضى نفوذ التصرف في الرهن - وهو رهن، ضرورة عدم سقوط الرهانة قبله، وإن كانت على النقل، اقتضى ذلك تعليق أثر العقد الظاهر في السببية حين وقوعه، هذا. مضافا إلى استصحاب حال العقد قبل الفك من عدم التأثير.
يدفعها وضوح عدم دليل يدل على اشتراط إذن المرتهن في الصحة، إذ ليس في الأدلة إلا منع الراهن والمرتهن من التصرف على معنى النفوذ، لا العقد الذي ليس هو تصرفا قطعا، وإنما تثبت الصحة بإذن المرتهن باعتبار دوران الحق عليهما، فمع رضاهما تتعين الصحة، وهذا أعم من الشرطية المزبورة قطعا ومنه ظهر الفرق بينه وبين المثال كما أوضحناه سابقا.
كما يدفع الثانية احتمال أن يقال: أنه لا بأس بالكشف، والتزام عدم قدح الرهانة التي يتعقبها الفك، والفاضل في القواعد فيما لو أتلف الرهن متلف وانتقل الرهانة إلى القيمة قال: (فإن عفى الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال: أي من الجاني لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو، وإلا فلا)، ولا وجه له إلا ما ذكرنا ضرورة اقتضاء ذلك نفوذ العفو فيه، وهو رهن، فلا محيص عن التزام عدم قدح الرهانة المتعقبة بالفك في تأثير السبب أثره.
ولعله إليه يرجع ما عن فخر المحققين من الاستدلال عليه - بعد كونه جمعا بين الحقين - بأنه لا مانع إلا حق المرتهن، فإذا انفك انتفى المانع، ثم بين وجه قول والده (ظهر صحة العفو) بأن الأمور العدمية لا توصف بأنها موقوفة، بل تكون