وأما احتمال كون المراد دار غير الصدقة، وهي التي سكنها (1)، وإنما جاز بيعها وتثليث ثمنها; لكونها منه، ومن جملة ثلثه مثلا، فضعيف.
ويؤيد الاحتمال الأول المرجح، أمره (عليه السلام) في الذيل ب «أن يترك المال...
ولا يباع منه شئ، ولا يوهب، ولا يورث» فإن شرط البيع إنما هو توسعة على الحسنين (عليهما السلام); تشريفا لهما كما قال في خلال الرواية، وأما إذا كان المتولي غيرهما فشرط عليه عدم البيع.
والإنصاف: أن الظاهر من الرواية صدرا وذيلا، أن جواز البيع وعدمه في الوقف، تابع لشرط الواقف وإجازته، والعمل بها لا إشكال فيه.
وقد تقدم: أن مقتضى القاعدة جواز البيع عند عروض بعض العوارض; لعدم إطلاق في دليل المنع، كما مر مفصلا (2).