وقفا دائما، ولا بحكمه، بل لما لم يكن لها صاحب تقع نفس العين في سبيل الله.
بل الظاهر صيرورتها للإمام (عليه السلام); فإن كل ما لا مالك له فهو له، على ما يستفاد من روايات الأنفال (1) فأمره إلى الحاكم، أو يكون الشيعة مجازين في التصرف فيه.
وأما المنقطع الذي للذرية نسلا بعد نسل; فلا يجوز بيعه إلا بأحد المسوغات.