ثم عد الموقوف عليهم فقال: «وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد (يراه - خ ل) الله، في حل محلل، لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين، فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شراء (سري - خ ل) الملك، وإن ولد علي ومواليهم وأموا لهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبعها إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسمها ثلاث أثلاث...».
إلى أن قال: «فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم، فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله، وينفق الثمرة حيث أمره به...».
إلى أن قال: «لا يباع منه شئ، ولا يوهب، ولا يورث...» (1).
ولا ينبغي الإشكال في ظهورها صدرا وذيلا في الوقف، والحمل على الوصية المصطلحة (2) خلاف نصها، حيث قال: «صدقة واجبة بتلة، حيا أنا أو ميتا» والبتلة بمعنى الانقطاع عن صاحبها، والخروج عن ملكه في حال حياته، فلا ينطبق ذلك إلا على الوقف.
كما أن ذيلها كالصريح فيه، فإن ترك المال على أصوله وإنفاق الثمرة، عبارة أخرى عن حبس العين وتسبيل الثمرة، وقوله (عليه السلام): «لا يباع... ولا يوهب، ولا يورث» من أحكام الوقف، فلا إشكال في كونها وقفا.