باطلا; للمضادة، ويقدم جانب الوقف، ومع عروض المسوغ يصح البيع، ويبطل الوقف; لتقدم جانب البيع، فالظاهر عدم كون البدلية مقتضية لصيرورة البدل وقفا; فإن المبدل على ذلك، هو العين المنفكة عنها الوقفية، فالمبدل نفس العين، لا العين الموقوفة، ومقتضى البدلية هو انتقال العوض بلا وقف.
وبالجملة: البرهان الذي تمسكوا به للوقفية (1)، ينتج عكس مطلوبهم.
ومنه يظهر ما في كلام بعض أهل التحقيق، حيث قال في خلال كلام لا يخلو من إشكال أو إشكالات: وإذا كان المبيع وقفا، فحيث قطعت إضافاته الخاصة، وأضيفت إلى المشتري، صار ملكا طلقا له، وحيث إن البدل يقوم مقامه في تلك الإضافات الخاصة المتخصصة بالمحبوسية، يصير وقفا، فلا حاجة في صيرورة البدل ملكا وقفيا بل وقفا محضا - كما في الأوقاف العامة - إلى أزيد من البيع (2)....
ضرورة أن البدل ليس بدل الإضافات الخاصة الساقطة، بل بدل العين المضافة إلى المشتري، فعلى المشتري الذي ملك العين، أن يعطي بدل ما تملك وأخذ، وليس ذلك إلا نفس العين ساقطة عنها الوقفية، ومقتضى البدلية - على تسليم برهانهم - هو جبر نفس العين، لا العين الموقوفة.
نعم على القول: بأن بطلان الوقف إنما هو بعد تملك المشتري، فتكون العين الموقوفة - بما هي موقوفة - ملكا للمشتري آنا ما، ثم يبطل الوقف، كان لتوهم ما ذكر وجه; قياسا على البيوع المتعارفة في غير الأعيان الموقوفة، فكما أن