لبيعه; لعدم كونه ملكا لهم، فالأمر إلى الوالي، فإنه من الحسبيات.
وبهذا البيان يمكن الإشكال على الوقف على عناوين متعددة، كعنوان «النسل بعد النسل» بالنسبة إلى كل طبقة; فإن النسل في كل طبقة، إذا أخذ بنحو اللابشرط، يرد عليه الإشكال المتقدم: من عدم إمكان تكفل جعل واحد للملك الاستقلالي، ثم التشريكي عند وجود الآخر، والرجوع إلى الاستقلال إذا مات أحدهما (1)، فلا بد من التمليك للعنوان أو للجهة مثل «الطبقة» ولازمه كون الموقوف عليهم أجنبيين عن التصدي للبيع; لأن الأمر إلى الحاكم فقط.
نعم، لو وقف على زيد مثلا، ومن بعده على ذريته نسلا بعد نسل، صار زيد - على هذا المبنى - مالكا، وبالنسبة إلى ذريته يأتي الإشكال المتقدم.
وكيف كان: ففي هذه الصورة، يكون الأمر إلى زيد والحاكم معا; لأن مالكية زيد محدودة، ولا سلطان له في التمليك على نحو الإرسال.
وما قيل: من أن الطبقة الموجودة، حيث إنها المتسلطة على العين الموقوفة فعلا، فحفظها في ضمن البدل ورعاية الحقوق فيها، شأنها، ولا يحتاج البيع إلى ملك الرقبة ملكية مرسلة، بل إلى ملك التصرف فقط (2).
مما لا ينبغي أن يصدر من قائله المدقق; فإن مقدار ثبوت التسلط للطبقة، هو التسلط على استيفاء منفعة الوقف بالإجارة ونحوها، وأما التسلط على بيع الوقف وتبديله، ووقف عوضه، فليس لها.
ومنه يظهر الكلام فيما أفاد: من أن البيع لا يحتاج إلى ملكية مرسلة، بل إلى ملك التصرف; لأن ملك التصرف إنما هو بمقدار الملك المحدود، وكون الطبقة مالكة للتصرف الكذائي أول الكلام.