وفيه إشكال يظهر مما مر (1).
وقد يقال: إن ما هو المحرم هو التضييع، وما يلزم من تعطيله حتى يتلف هو الضياع (2).
وفيه: - مضافا إلى إمكان أن يقال: إن ترك المال الذي تحت سلطان شخص حتى يتلف ويفسد، تضييع عرفا، فمن ترك الحيوان المذبوح الذي هو ملكه أو تحت سلطنته حتى يفسد، يعد مضيعا له عرفا - أن مبغوضية ضياع المال المحترم ولا سيما ما هو من مصالح المسلمين أو طائفة منهم، يفهم من دليل منع التضييع; فإن النهي المتعلق به، إنما هو آلة لحفظ المال وعدم ضياعه.
بل يمكن أن يدعى ذلك في الأوامر والنواهي مطلقا، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف.
وعلى أي حال: إن ضياع الوقف هنا مبغوض.
وقد يقال: إنه على فرض صدق «التضييع» يكون التعارض بين دليل عدم جواز بيع الوقف، ودليل حرمة التضييع، بالعموم من وجه، فلا بد من موجب لتقديم دليل حرمة التضييع في مورد الاجتماع (3).
وهذا مبني على دعوى إطلاق الأدلة لمورد الاجتماع، وإنكار انصرافها عنه، وقد مر الكلام في الإطلاق (4).
وعلى فرض تسليمه، لا ينبغي الإشكال في الانصراف، لا لأن مورد