في الصورة الثالثة; أي الوقف المشروط.
كما أن لازمه اختصاص الطبقة الموجودة بالبدل; لأن الوقف وهو التمليك على أفراد الطبقات المتأخرة - أي المعدومين - لا يوجب مالكيتهم، والإنشاء المحض لا يفيد شيئا للمعدوم، ومعه يكون الموجودون مالكين بلا مزاحم ملكي، ولا حقي، ولا اختصاصي، ومقتضى المبادلة حصول البدل لهم لا لغيرهم.
والعجب من الشيخ الأعظم (قدس سره)، حيث ذهب إلى أن المعدوم يملك شأنا لا فعلا; لعدم تعقل مالكيته فعلا، ومع ذلك قال: إن الملك الشأني أمر موجود محقق (1).
وذلك لامتناع ثبوت وصف موجود محقق للمعدوم، فلو جاز ذلك لجاز ثبوت الملكية الفعلية لهم; إذ دليل الامتناع فيه هو الدليل على الامتناع في ذلك أيضا، والملكية الشأنية إذا كانت اعتبار أمر موجود في الخارج، تكون كالملكية الفعلية; فإنها أيضا ليست إلا اعتبار أمر في الخارج، فالاعتبار في العقل، والمعتبر في الخارج.
ولذا تتصف الأعيان الخارجية بالمملوكية والملكية، فالدابة موصوفة في الخارج ب «أنها ملك» والاتصاف في الخارج لا يعقل للمعدوم خارجا، فالملكية الشأنية إذا كانت موجودة محققة، لا بد وأن تتصف الأعدام بها في الخارج، وهو مستحيل.
ومنه يعلم ضعف ما ذهب إليه: من أن ثبوت اختصاصات للبطون، موجب لاشتراك المعدومين مع الموجودين في الثمن; للزوم دخوله في ملكهم، كما خرج المثمن عن ملكهم (2).