وعلى أي حال: لو صح ذلك، فإنما يصح على هذا المبنى، ومع فساده كما عرفت (1)، لا يبقى وجه لصحته.
فتحصل: أن الثمن يصير ملكا للموقوف عليهم على مبنى الشيخ (قدس سره) (2) وغيره (3)، ومنفكا عن الملك على مسلكنا (4)، لا منفكا مطلقا ليصير كالمباحات، بل منفكا متعلقا لحق الموقوف عليهم، أو منفكا لا بد من صرفه في مصلحة خاصة بهم.
ثم على فرض القول: بأن مقتضى البدلية وقفية البدل، فإن قلنا: بأن ماهية الوقف هي الحبس عن الانتقال (5)، أو قلنا: بأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في بعض روايات الأوقاف: «صدقة لاتباع، ولا توهب» (6) كون الوصف للنوع، كما ادعاه الشيخ الأعظم (قدس سره) (7)، أو قلنا: بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف (8)» (9) لا يجوز بيعه إلا مع بعض المسوغات.