للموقوف عليهم (1)، فلازمه عدم صحته إلا على عنوان واحد، أو على الأفراد الموجودة والمعدومة في عرض واحد بناء على عدم امتناعه; فإن مالكية الواقف قبل وقفه للأعيان، ليست على نحو التدرج الزماني كالمنافع المتدرجة تحققا ووجودا.
فعدم جواز بيع الأعيان في قطعات الزمان - بأن يبيعها في هذه السنة من زيد، وفي السنة التالية من عمرو... وهكذا - إنما هو لأجل عدم كونها ملكا له كذلك; لأن الأعيان مملوكة باعتبار نفسها مع قطع النظر عن الزمان.
فالدابة بنفسها مملوكة واحدة، لا تكثر فيها - بلحاظ الزمان - في المملوك، ولا في الملكية، وليست مملوكة في هذه السنة، ومملوكة أخرى في السنة الأخرى، بل اعتبار الملك فوق الزمان، فلو فرض زوال الزمان لا تنقطع الملكية، ولا تبطل، ومع عدم تكثر المالكية بلحاظ قطعات الزمان، لا يعقل بيعها كذلك.
والوقف إذا كان تمليكا، لا يقصر في ذلك عن البيع وسائر النواقل، والخصوصية الزائدة لا دخل لها في ذلك، فالواقف حال تمليكه لا بد من كونه مالكا، وهو مالك للعين ملكية واحدة، تستمر باستمرار الزمان، كسائر الزمانيات، ولا تتكثر بتكثره.
فالوقف على عنوان واحد، أو على عناوين متعددة، أو الأفراد المتكثرة في عرض واحد، لا مانع منه.
وأما على العناوين المتعددة طولا، أو الأفراد كذلك، فلا يصح، وكذا الحال