تراعى في العوض; لعدم حق للموقوف عليهم بغير الوجه الذي جعل لهم.
ثانيهما: هو ما أشرنا إليه سابقا; من أن الوقف بعد تماميته، يصير من المصالح العامة في الأوقاف العامة، ومن المصالح لطائفة من المسلمين في الخاصة، وفي مثل وقف الانتفاع أو المنفعة بوجه خاص، يصير الوقف بعنوانه من المصالح، وللناظر أو الحاكم حفظ تلك المصلحة (1).
ففي المدارس تكون سكنى الطلاب من المصالح لهم، وحفظ تلك المصلحة باشتراء المماثل، فعلى الوالي حفظ تلك المصالح على نحو ما كانت، لا العمل على طبق المصلحة ولو لم تكن نحو المصلحة الخاصة، فالمتبع كيفية الجعل، لا لأجل اتباع غرض الواقف; لما مر من أن الأغراض ما لم تقع تحت الإنشاء لا أثر لها (2)، كما مر دفع توهم أنه غرض عقدي (3)، فراجع.
ولا لأجل أن الجعل تعلق بالعين أولا، وبالمماثل ثانيا، وبالمالية ثالثا; قياسا على باب الضمان، حيث إن للخروج عنه مراتب; لما تقدم من امتناع الجعل المطلق والمشروط - أو المنجز والمعلق - بجعل وإنشاء واحد (4).
كما تقدم: أن القياس باطل، والأمر في المقيس عليه ليس كما ذكر (5)، فراجع.
بل لزوم الاتباع لكيفية الجعل; لأجل تلقي الموقوف عليه الوقف بالكيفية الخاصة المجعولة، فله الملكية المحدودة، أو الحق المحدود،