ملكيتهم للعوض محدودة بحد المعوض.
وإن شئت قلت: إن البائع يبيع العين الموقوفة; لأن الوقف باق إلى حال تملك المشتري، وإذا وقع في ملك المشتري، لا يعقل بقاء الوقف على وقفيته; للتضاد، من غير أن يكون أحد الضدين مع الآخر أو مع عدم الآخر في الرتبتين، فضلا عن أن يكون له تقدم زماني.
فمقتضى الضدية تملك المشتري المبيع - غير موقوف - ملكية مطلقة، والمشتري إنما يملك البائع العوض من غير قيد وحد، لكن مقتضى وقوعه في يد الموقوف عليهم المحدودية; لأنه عوض عن ملك محدود بحد خاص، فيكون الأخذ والإعطاء في الطرفين متعاكسين.
فالبائع يملك الوقف، ويتلقى المشتري العين مسلوبة عنها الوقفية بمقتضى التضاد، والمشتري يملك الثمن والعوض بلا قيد وحد، وإنما يملك الموقوف عليهم محدودا مقيدا على طبق المعوض ولازم ذلك عدم جواز شراء غير المماثل; لعدم السلطنة والملكية بغير الوجه المذكور.
ولا ينافي ذلك ما تقدم منا: من سقوط الوقفية، وعدم كون الثمن مقابلا للوقف بما هو وقف (1); لأن سقوط الوقفية لأجل التضاد أو عند جواز البيع - كما عليه «الجواهر» (2) - لا يوجب الملكية المطلقة; لأن التمليك كان بوجه خاص بجعل الواقف، وسقوط الوقفية لا يوجب الملكية المطلقة غير المجعولة، هذا إذا قلنا بملكية الموقوف عليهم.
وكذا الحال على مسلكنا; من فك الملك (3)، لأن خصوصية الفك لا بد وأن