الضرر، وقيل: يجوز، ويندفع الحال باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرض (38).
نعم لو وكله على كل ما يملكه (39) صح، لأنه يناط بالمصلحة.
الثالث الموكل: يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل (40)، وأن يكون جائز التصرف (41) فيما وكل فيه، مما تصح فيه النيابة.
فلا تصح وكالة الصبي، مميزا كان أو لم يكن. ولو بلغ عشرا، جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطلاق، على رواية (42). وكذا يجوز أن يتوكل فيه.
وكذا لا يصح وكالة المجنون. ولو عرض ذلك بعد التوكيل (43)، أبطل الوكالة.
وللمكاتب أن يوكل (44)، لأنه يملك التصرف في الإكتساب.
وليس للعبد القن (45) أن يوكل، إلا بإذن مولاه. ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح. وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن منه (46).
ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه (47) ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك، لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه. وله