يقال: إن المنع الناشئ من قبل وجوب العمل بمقتضى الوقف، مرتفع قطعا، ويحتمل حدوث منع مقارنا لرفع المنع السابق.
وفيه: أن المورد من الاستصحاب الشخصي لا الكلي; فإن الوجوب كما عرفت تبعي على فرض التسليم، ويحتمل بقاؤه وبقاء لازمه شخصا; لاحتمال كونه من قبيل اللازم الأعم.
إن قلت: إن موضوع المنع هو الوقف الذي ينتفع به، وهو مرتفع قطعا، وارتفع المنع بارتفاعه، ولعل ذلك مراده.
قلت أولا: إن الموضوع في الدليل الاجتهادي هو الوقف، ولو قلنا:
بانصرافه عن الوقف الذي خرب وانقطع النفع منه، لم يلزم منه تقييد الموضوع، بل غاية الأمر خروج الخراب، لا تقييد الوقف بقيد مقابله.
ولو سلم ذلك، وقلنا: بتقييد الدليل الاجتهادي، لكن لا يمنع ذلك عن الاستصحاب; لأن موضوع القضية المستصحبة غير موضوع الدليل الاجتهادي، والمعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
فلو ثبت حكم كوجوب الإكرام على عنوان كعنوان «العالم» مثلا، وأنطبق على الخارج، وقلنا: إن زيدا واجب الإكرام; لأنه عالم، تكون القضية المتيقنة «أن زيدا كان واجب الإكرام» ثم إذا زال علمه، وشك في بقاء الحكم; لاحتمال كون العلم من قبيل الواسطة في الثبوت، لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب; لاتحاد القضيتين، فأخذ القيود المعتبرة في الدليل الاجتهادي في موضوع القضية المستصحبة، خلط فاحش، لا ينبغي صدوره من أهل التحصيل.
ففي المقام: يجري استصحاب عدم جواز البيع على جميع المباني في الوقف، حتى على قول من قال: ببطلان الوقف عند عروض العوارض الموجبة لجواز البيع (1); إذ بعد ما انطبق عنوان الوقف في الخارج على العين الموقوفة،