كان فيه مصلحة لها، بل يمكن تنزيل اطلاق الكلمات على ما ذكرناه من التفصيل.
وأما احتمال أنه للمالك، لأن النظر والملك كانا له، فإذا زال أحدهما بقي الآخر، فإنه وإن حكاه في الدروس، بل احتمله الفاضل في محكي التذكرة، إلا أنه في غاية الضعف، ضرورة خروج الواقف بعد الوقف وصيرورته كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك، وإنما كان له ماله تبعا لملكه، وقد زال كما هو واضح. والله العالم.
القسم (الثالث: في شرائط الموقوف عليه) (و) قد اشتهر فيما بينهم أنه (يعتبر في الموقوف عليه شروط أربعة) (1) الأول:
(أن يكون موجودا) والثاني: أن يكون (ممن يصح تملكه و) الثالث: (أن يكون معينا و) الرابع: (أن لا يكون الوقف عليه محرما) بل في محكي الغنية والسرائر الاجماع على كونه معروفا متميزا يصح التقرب بالوقف عليه، وهو ممن يملك، بل فيه أيضا ومحكي المبسوط نفي الخلاف عن عدم صحته على المعدوم الذي لم يوجد بعد والحمل والعبد، بل في الأخير أيضا أن الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف على المجهول والمعدوم، كل ذلك مضافا إلى معلومية اقتضاء " عقد " (2) الوقف ملك الموقوف عليه المنفعة أو هي مع العين، والمعدوم وغير القابل للملك لا يصلح لذلك لعدم صلاحيتهما للقبول الذي قد عرفت اعتباره فيه.
(و) حينئذ ف (لو وقف على معدوم ابتداء لم يصح، كمن وقف على من سيولد له) مثلا (أو على حمل لم ينفصل) فإنه وإن كان موجود أو صحت الوصية له وعزل الميراث له، إلا أنه بحكم المعدوم بالنسبة إلى الوقف للاجماع المزبور، أو لعدم قابليته للملك إلا ما خرج بناء على صحة الوصية له بمعنى التمليك الاختياري الفعلي ولو بقبول وليه، بناء على ثبوت الولاية له قبل التولد لا الوصية العهدية أو التمليكية المتأخر قبولها من وليه عن تولده، فإن ثبوتهما لا يقتضي صحة الوقف.