____________________
تصليها إذا علمت به، وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها، وإن لم يحترق القرص كله فاقضها ولا تغتسل (1).
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» عبارات متناقضة على الظاهر، فإن فيه: فإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة فاقض متى شئت، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ذلك فلا شئ عليك ولا قضاء. ثم ذكر فيه كلاما أجنبيا لا تعلق له بالمسألة، إلى أن قال: وإذا احترق القرص كله فاغتسل، وإن انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به (2)... إلى آخر عبارة علي بن بابويه. وهذا مما يدل على أن النسبة إليه (عليه السلام) محل شبهة، وإن صحت النسبة وجب حمل كلامه الأول على عدم الاحتراق كلا وإن كان مطلقا والأخير على الاحتراق كله كما صرح به، وقوله «وإن لم يحترق القرص كله» راجع إلى الترك عمدا، فيندفع التنافي بين الكلامين، ويسقط ما نسبوه إلى علي بن بابويه من مخالفة المشهور من جهة هذه العبارة، لأن الظاهر أن رسالة علي بن بابويه مأخوذة من الكتاب المذكور إن لم يكن تصنيفه، فتدبر جيدا.
وقال المفيد في «المقنعة»: إذا احترق القرص كله ولم يكن علمت به حتى أصبحت صليت الكسوف جماعة، وإذا احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (3)، ذكره في خسوف القمر. وظاهره وجوب القضاء على التقديرين، كما هو المنقول عن أبي الصلاح (4). وقال أبو علي فيما حكي عنه: إن قضاءه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه (5). وقد قال بعضهم (6): إن
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» عبارات متناقضة على الظاهر، فإن فيه: فإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة فاقض متى شئت، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ذلك فلا شئ عليك ولا قضاء. ثم ذكر فيه كلاما أجنبيا لا تعلق له بالمسألة، إلى أن قال: وإذا احترق القرص كله فاغتسل، وإن انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به (2)... إلى آخر عبارة علي بن بابويه. وهذا مما يدل على أن النسبة إليه (عليه السلام) محل شبهة، وإن صحت النسبة وجب حمل كلامه الأول على عدم الاحتراق كلا وإن كان مطلقا والأخير على الاحتراق كله كما صرح به، وقوله «وإن لم يحترق القرص كله» راجع إلى الترك عمدا، فيندفع التنافي بين الكلامين، ويسقط ما نسبوه إلى علي بن بابويه من مخالفة المشهور من جهة هذه العبارة، لأن الظاهر أن رسالة علي بن بابويه مأخوذة من الكتاب المذكور إن لم يكن تصنيفه، فتدبر جيدا.
وقال المفيد في «المقنعة»: إذا احترق القرص كله ولم يكن علمت به حتى أصبحت صليت الكسوف جماعة، وإذا احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (3)، ذكره في خسوف القمر. وظاهره وجوب القضاء على التقديرين، كما هو المنقول عن أبي الصلاح (4). وقال أبو علي فيما حكي عنه: إن قضاءه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه (5). وقد قال بعضهم (6): إن