نعم، لازم ذلك أنهم لو أرادوا التقسيم، يكون ذلك بحسب نسبة النفع.
فإذا كان الوقف على عنوان «الذرية» أو «الولد» وكان وقفا فعليا، يكون حاله كالأوقاف العامة التي قلنا: إن أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي والوالي; فإن أمر الأوقاف الخاصة أيضا راجع إليه، ووظيفته حفظ مصالح الطبقات المتأخرة، كحفظ مصالح المسلمين، ومصالح الصغار والمجانين، فإذا كان حفظ مصالح الطبقات المتأخرة ببيع الوقف وتبديله، فعلى الحاكم ذلك.
بل الولاية على البيع وسائر النواقل مختصة بالحاكم، ولا دخل للموقوف عليهم في ذلك; لعدم كونهم مالكين له، وعدم ولايتهم على ذلك.
بل قد أشرنا سابقا: إلى أن متولي الوقف من قبل الواقف في الأوقاف المتعارفة المطلقة، لا ولاية له على البيع وإبطال الوقف وتبديله (1).
وبالجملة: الأمر في الأوقاف الخاصة والعامة موكول إلى الوالي، وهو ولي الأمر لحفظ مصالح الموقوف عليهم; من المسلمين، والطبقات المتأخرة في الأوقاف الخاصة، فعليه أن يبيعها، ويحفظ مصالحهم بالتبديل.
ثم إن ما ذكرنا من إرجاع الأوقاف الخاصة نوعا إلى العناوين (2)، لا يلزم منه جواز صرف المنافع إلى بعض الأولاد، كما يجوز في الأوقاف العامة; فإن لزوم التوزيع وعدمه، ليس من جهة الوقف على العنوان وعدمه، بل تابع عرفا لمحصورية المعنون وعدمها، فلو وقف على الفقراء، وكان الفقير منحصرا في عدد محصور، يجب التوزيع، ولو وقف على ذريته وصارت غير محصورة، لا يجب.
مثلا: لو وقف هاشم عليه السلام على ذريته، لا يجب التوزيع فعلا على جميع أولاد هاشم، وهذا حكم عرفي عقلائي مؤيد بالنص.