ففي هذه الصورة، يمكن أن يجعل المنافع لطبقة بعد طبقة، فيقدم الطبقة المتقدمة على المتأخرة، كما هو كذلك في نوع الأوقاف الخاصة.
ويمكن خلافه، فتصير الطبقة المتأخرة شريكة للمتقدمة; بمعنى عدم الاختصاص بالمتقدمة، كما هو كذلك في الأوقاف العامة، وقد يكون كذلك في الخاصة أيضا، ولازمه شركة الموجود مع الطبقة المتأخرة، لا إسراء الحكم إلى المعدومين; فإنه محال ولو في الاعتباريات كما تقدم (1).
ومنها: الوقف على عناوين عديدة; بأن يكون الوقف على الطبقة المتقدمة، وعلى المتأخرة بعد انقراض المتقدمة... وهكذا على نحو الواجب المعلق، فيكون الوقف على المتأخرة فعليا، لكن الموقوف عليه عنوان لا ينطبق على الطبقة المتأخرة إلا بعد انقراض المتقدمة، فالوقف فعلي، والموقوف عليه استقبالي.
ومنها: الوقف على الطبقة الأولى فعلا، وعلى الطبقة الثانية بشرط وجودهم; على نعت الواجب المشروط، فلا يصير الوقف بالنسبة إلى الطبقة الثانية فعليا إلا عند وجودهم... وهكذا، فقبل وجودهم لا يكون إلا إنشاء محضا مشروطا بوجود الموقوف عليهم.
وما ذكرناه - من أن الوقف على العناوين العامة، أو على الجهات العامة، أو على العناوين الخاصة، يصير بعد تحققه من مصالح عامة المسلمين، أو طائفة منهم، أو من مصالح الذرية، أو طبقاتهم (2) - إنما هو في الفرضين الأولين، حيث كان الوقف على العناوين فعليا.
وأما في الفرض الأخير الذي يكون بالنسبة إلى الطبقات المتأخرة غير