أو بالعين وبدلها بلا شرط.
أو بها وببدلها بشرط طرو عارض موجب لبيعها... إلى غير ذلك من التصورات.
لا إشكال في بطلان الوقف بالبيع فيما عدا احتمال التعلق بما ليتها المرسلة من المحتملات، حتى فيما إذا تعلق بالعين وبدلها مطلقا أو بالشرط; فإن البدل يصير وقفا، ويبطل وقف المبدل.
كما أن لازم تعلقه بالعين بقيد المالية أو بما ليتها الضمنية، بطلانه بطرو عارض يسقط العين عن المالية.
ولازم كون العين والمالية وقفا على سبيل التركيب بطلانه من جهة دون جهة.
لكن التحقيق: أن تلك التصورات لا وقع لها ولا واقعية; ضرورة أن من شرائط الوقف، تعلقه بالأعيان التي لها منفعة محللة تدر على الموقوف عليهم، والمالية ليست من الأعيان، ولا تكون لها منفعة وثمرة، والمنافع كلها إنما هي للأعيان، بل كانت ثابتة لها قبل اعتبار المالية للأشياء; فإن اعتبارها إنما حدث بعد تمدن ما، وكانت للأعيان ثمرات ونتائج قبل وجود التمدن والاحتياجات الموجبة لاعتبار المالية، فوقف المالية مما لا صحة له.
كما أن الأوقاف المتداولة، لم تتعلق في مورد من الموارد بمالية الأشياء; لا مستقلا، ولا بنحو التركيب، أو التقييد.
مع أنه لو فرض التعلق بالمالية، لا تنبغي الشبهة في البطلان بالبيع أيضا; لأن نقل العين نقلها بما ليتها، ولا يعقل حفظ مالية العين مع بيعها.