الظاهر أن الوقوف تابعة لكيفية إيقاف الواقف، فمع عدم كون المنع من متممات إيقافه وجعله، لا يشمله الدليل.
وبعبارة أخرى: لا يدل ذلك على عدم جواز بيع الوقف، بعد كون ماهية الوقف هو التمليك، أو الإيقاف على الموقوف عليهم; بمعنى عدم التجاوز عنهم، لا بمعنى الإيقاف عن النقل، كما عليه صاحب «الجواهر» (قدس سره) (1).
وأما فيما ورد في وقف بعض الأئمة (عليهم السلام) من قوله: «صدقة لاتباع ولا توهب» (2) فلأنه يحتمل أن يكون المراد منه بيان الحكم الشرعي، كما يحتمل أن يكون حكما من الواقف; بأن أخذه شرطا في عقد الوقف، وجعله من متمماته وكيفياته.
وعلى الثاني: يتم الإطلاق في قسم خاص من الوقف، وهو الذي نوى الواقف فيه القربة حتى يصير صدقة، وشرط فيه عدم البيع والهبة، ففي هذا القسم يؤخذ بالإطلاق، ويدفع الشك بعد زوال العارض، ويقدم على الاستصحاب.
وعلى الأول: يثبت أيضا في قسم منه، وهو ما نوى فيه القربة.
وكيف كان: لا يثبت المدعى إلا على قول من اعتبر في مطلق الوقف القربة (3)، ومع التردد بين الاحتمالين لا يثبت به إلا الصدقة المشروطة، بل قد