حسب ما يوقفها أهلها» (1) - وبين دليل تجويز البيع.
يقال: إن التضاد بين عدم الردع وبين الجواز، لا وجه له; فإن عدمه ليس حكما ثابتا مضادا للحكم الآخر، وهكذا في الرضا مع الجواز، فإنه متعلق بالامتناع المالكي، وليس جعلا للامتناع الشرعي، ودليل الإمضاء أيضا كذلك.
وعلى هذا المبنى، ليس قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» (2) أيضا - على فرض إطلاقه - إلا إمضاء ما أنشأ الواقف، لا حكما مستقلا شرعيا، مع ما عرفت من المناقشة في إطلاقه (3).
وعلى أي حال: لو سلم التضاد، فإنما هو بين دليل الإمضاء - نحو قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» - ودليل الجواز، لا بينه وبين وقف الواقف وإنشائه، وهذا لا يوجب بطلان الوقف، إلا أن يحمل دليل الجواز على الردع عن الوقف، لا على تجويز بيعه، وهو كما ترى.
ثم إنه قد أورد على صاحب «الجواهر» (قدس سره): بأن لازم بطلان الوقف، خروج العين الموقوفة عن ملك الموقوف عليه، إلى ملك الواقف، وهو خلاف الإجماع (4).
وفيه: - مضافا إلى أن دعوى الإجماع في مثل المسألة، غير وجيهة - أن الخروج عن ملك الموقوف عليه غير متجه; لأن الوقف - على هذا المبنى - هو التمليك مع خصوصية زائدة; هي ممنوعية المعاوضات، فهو من الحقائق