المركبة، والتضاد إنما هو بين الجواز والممنوعية، لا بينه وبين ملك الموقوف عليه، ومقتضى ذلك رفع حيثية الممنوعية، لا الملكية; لعدم دليل على بطلان الوقف إلا التضاد المذكور، ولا يعقل أن يكون المرفوع بالتضاد إلا ما هو ضد.
والمنشأ بالوقف ليس بسيطا غير قابل للتجزئة; فإن الوقف إما أن يكون تمليكا فقط، وهو خلاف هذا المبنى وخلاف الواقع، أو ممنوعية المعاوضات فقط فكذلك.
مع أنه لا يلزم على ذلك، الخروج عن ملك الموقوف عليه، بل يلزم إما عدم الخروج من أول الأمر عن ملك الواقف، أو عدم الملكية رأسا لا للواقف ولا للموقوف عليه، أو يكون تمليكا بوصف الممنوعية أو معها، فيكون الوقف من الماهيات المقيدة أو المركبة.
فالواقف أوجد بإنشائه التمليك المتصف بالممنوعية، أو التمليك مع الممنوعية، وما يرتفع بالجواز هي الممنوعية فقط; لأن التضاد بينهما لا يعقل أن يوجب نفي ما هو غير مضاد، ولا ملازمة بين رفع الممنوعية ورفع الملكية، وليست حيثية الملكية عين حيثيتها، والإنشاء وإن كان واحدا بسيطا، إلا أن المنشأ مركب أو مقيد، والرافع إنما يرفع وصف المنشأ أو جزءه، لا الإنشاء; لعدم بقائه اعتبارا.
ويمكن الإشكال عليه أيضا: بأن لازم ذلك عدم عود الوقفية حتى مع زوال العارض، فإذا خرب الوقف، أو وقع الاختلاف بين أربابه، وقلنا: ببطلانه عند طرو المجوز، لكن لم يتفق بيعه حتى زال الطارئ، فلازمه عدم عود الوقف; لعدم سبب له، وهو خلاف الواقع، ولا أظن التزامه به.
قلت: هذا الإشكال مشترك الورود بوجه; فإن الوقف إذا عرضه المجوز فجاز بيعه، ثم زال الطارئ، بقي الجواز; لعدم سبب لرفعه، وعدم الدليل على