ملكية العنوان أو الوقف عليه مانع عن البيع؟
أو أن عدم الجواز ليس للحق، بل لأن الطبقة الحاضرة غير مالكة للعين؟
وهنا احتمال آخر في الوقف مطلقا، وهو أنه فك ملك، وجعل شئ محبوسا وموقوفا; لتدر منافعه على الموقوف عليهم، لا بمعنى إيقافها عليهم كما في الاحتمال المنصور، بل بمعنى الإيقاف والحبس بلا إضافة، وجعل المنافع للطبقات وتسبيلها عليهم، وإنما يقال: «إنهم الموقوف عليهم» لأجل هذا الدر، لا لأجل الإيقاف عليهم.
وإن شئت قلت: لأجل الإيقاف لهم; بأن تكون «اللام» غاية، فتكون ماهية الوقف حبس العين عن النقل، وتسبيل المنافع، فتكون الطبقات موقوفا لهم، لا عليهم.
وهذا الاحتمال أقوى من سائر الاحتمالات بعد الاحتمال المنصور، الموافق لاعتبار الوقف في جميع الموارد، وعليه يكون عدم النقل مقتضى ماهية الوقف، كما أفاده صاحب «الجواهر» (قدس سره) (1) تبعا لغيره (2)، فيكون عدم جواز البيع; لاقتضاء ماهية الوقف، لا لأجل تعلق حق الموقوف لهم بالعين.
ويمكن أن يقال: إن هذا الجعل كاف في المنع; بمعنى أن الطبقة اللاحقة التي تصير المنافع لهم، يكون لهم حق الانتفاع في ظرفهم، وهذا كاف في المنع، نظير وصيته بعين بعد سنة من موته لزيد، فإنها تصير ملكا للورثة، ولهم منافعها، لكن ليس لهم إتلافها ونقلها; فإن نفس الجعل له في ظرفه مانع عنه.
وكيف كان: مانعية حق البطون اللاحقة، مبنية على بعض الاحتمالات