غير الصحيحة، بل غير المعقولة; من كون الوقف ملكا للمعدوم (1)، أو حقا له، ويكون المعدوم مالكا وذا حق، وهو أمر غير معقول; لأن ثبوت شئ لشئ، فرع ثبوت المثبت له ولو كان ثبوت أمر اعتباري; فإن كون الثابت اعتباريا، لا ينافي أن يكون الثبوت حقيقيا، فالملكية صفة حقيقية للأعيان، وإن كانت نفسها اعتبارية، ففرق بين كون شئ ملكا لأحد اعتبارا، وبين كونه ملكا له حقيقة.
مع أن اعتبار الشئ للأعدام بما هي، أيضا محال; فإن الاعتبار لها متقوم بالتصور والإشارة العقلية، والتصديق بكون الاعتبار ثابتا لها ولو ثبوتا اعتباريا، وكل ذلك ممتنع في الأعدام، وما يتصور منها إنما هي عناوين وجودية ذهنا، لا يعقل كاشفيتها عن الأعدام، ولا منكشفيتها بها.
وأما توهم: كون القضايا الحقيقية من قبيل الحكم على الأفراد الأعم من الموجودة والمعدومة - إذ لو كانت قضية «كل نار حارة» مثلا مقصورة على الأفراد الموجودة لكانت خارجية، فلا بد من شمولها للأعدام - ففساده أوضح من أن يخفى:
أما على مسلك من قال: إن تلك القضايا بمنزلة الشرطيات في عقد الوضع فواضح; لأن الحكم على الأفراد المقدرة الوجود (2).
وأما على مسلكنا: من كون تلك القضايا بتية، لا تقدير فيها، ولا شرط في عقد الوضع، ولا في عقد الحمل (3); فلأن الحكم على كل فرد من النار وإن لم يكن