على الأعيان، كذلك للواقف حق الاستيفاء، ولا فرق بين النفع المادي والمعنوي من ثواب الله تعالي.
وفيه: مضافا إلى عدم الكلية والاطراد كما أشرنا إليه (1).
ومضافا إلى أن غاية ذلك على فرض التسليم، توقف صحة البيع على إذن الواقف أو إجازته.
ومضافا إلى أن الثواب ليس كمنافع الدار قائما بها، ولا استيفاء الواقف للثواب كاستيفاء الموقوف عليهم للسكنى، أو ثمرات الأعيان الموقوفة، بل الثواب أمر خارج بتفضل الله تعالي، ومثله لا يوجب حقا في الأعيان.
ومضافا إلى أن إعطاء الثواب حتى في العبادات المعروفة، ليس لاستحقاق العبد، بل تفضل منه تعالي، فضلا عن المقام; فإن ما هو فعل الواقف ليس إلا جعل الشئ صدقة، وهو موجب للثواب.
ولو قلنا: بالاستحقاق، يكون مستحقا لأجل تصدقه به، وأما إعطاء الثواب له بإزاء انتفاع البطون السابقة واللاحقة، فليس إلا تفضلا محضا.
فجعل الشئ صدقة جارية من فعل الواقف، وله أجر بمجرد جعله، سواء استفاد الموقوف عليهم منه، أم لا، ولو أعطي أجرا لأجل استفادتهم، فليس ذلك جزاء لفعله; لعدم فعل منه، بل هو تفضل محض.
أن الواقف إنما ينتفع من انتفاع الموقوف عليهم، لا من العين الموقوفة، ولا من منافعها، فله ثواب أصل الوقف، يزيد وينقص حسب صدقته قلة وكثرة، وانقطاعا ودواما، من غير فرق بين كون المستفيد منه حسب الاتفاق قليلا أو كثيرا، ولا بين بقاء الوقف على حاله، وبين خرابه وبيعه.