عدم جواز شراء الوقف، وهو محل إشكال; لأن الظاهر من سؤاله أنه كان عالما بعدم جواز شراء الوقف، إذ قوله: «فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف» ظاهر في أن شراءه لذلك من أجل جهله بالواقعة، وإلا لم يقدم عليه.
مع أن بطلان شراء الوقف، لم يكن أمرا مجهولا لمثل ابن راشد الوكيل للناحية المقدسة، كيف؟! وعدم جوازه كان أمرا معلوما معروفا في صدر الإسلام، فضلا عن عصر الهادي (عليه السلام).
والظاهر أنه بصدد السؤال عن علاج الواقعة التي وقع فيها، وهي شراء الوقف الذي كان لا يعلم بالموقوف عليه، ووقعت الأرض تحت يده بعد توفير الثمن.
غاية الأمر: أنه قبل تمام ذكر الواقعة، أجابه (عليه السلام) بوجوب رد الغلة إلى الموقوف عليهم، فقال: «لا أعرف لها ربا».
وبعبارة أخرى: إن الشكوك في الصور الآتية في جواز بيع الوقف وشرائه، ليست في خروج فرد من عموم «لا يجوز شراء الوقف» حتى يصح التمسك به لرفعها، بل في جواز بيعه وشرائه عند عروض عارض للوقف كالخراب، أو للموقوف عليهم، كالاحتياج إلى بيعه، وكالاختلاف بينهم، أو عند اشتراط الواقف بيعه في حال من الأحوال، وفي شئ مما ذكر لا يكون المرجع هو العام، بل المرجع ترك الاستفصال، أو إطلاق العام.
وأما سائر الإطلاقات التي أشرنا إليها، فهي متفرعة على ما ذكر، وليست إطلاقا برأسها.
مع أن في استفادة عموم السلب من العموم الواقع عقيب حرف السلب كلاما; لاحتمال توجه السلب إلى العموم، كقوله: «لا تكرم كل رجل» وإن أمكن القول بالفرق عرفا بين «كل» و «جميع» وبين الجمع المحلى في ذلك.