وقد ورد في الروايات الشريفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله» ثم تلا الآية (1) فالصدقة تكون لله أولا، ثم للمتصدق عليه، فهو يتلقى الصدقة من الله تعالي.
وثالثة: بما ورد في بعض الروايات، كرواية الحكم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن والدي تصدق علي بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن قضاتنا يقضون لي بها.
فقال: «نعم ما قضت به قضاتكم، وبئسما صنع والدك، إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه...» (2).
بأن يقال: إن التعليل بأن «ما جعل لله فلا رجعة له» وإن كان لعدم الرجعة، لكن يستفاد منه أن لله تعالي حقا في الصدقات، فما كانت منها بوجودها الحدوثي صدقة لا يجوز هدمها; بأن يرجع فيها المتصدق، وأما تصرفات المتصدق عليه فليست هدما لها، وما كانت بوجودها المستمر صدقة، فلا يجوز هدمها بالرجعة، ولا بالبيع والنقل ونحوهما; فإنها لله تعالي، ولا يجوز هدم ما جعل لله.
هذا، ولكن الإنصاف عدم تمامية شئ مما ذكر:
أما حديث حقه تعالي بأن يعبد; فلأنه مضافا إلى عدم الدليل على أن ذلك حق حتى في المشاعر والمساجد، أن انتفاع طبقات الموقوف عليهم ليست عبادة لله تعالي، ولا بقاء الوقف عبادة من الواقف.