ابن راشد سأل عما هو محل ابتلائه، والحمل على الفرض - كما في أسئلة أصحاب الأصول - خلاف الظاهر جدا.
مع أنه لم يكن من أصحاب الكتب والأصول ظاهرا، والرواية عنه في موارد لا تدل على ذلك، فلو لم تكن القضية معهودة، والإمام (عليه السلام) عالما بأن الوقف الذي ابتلي به كان غير جائز النقل، لا يعقل صدور مثل هذا الكلام الموجب لوقوعه في خلاف الواقع.
والأمر برد الغلة على الموقوف عليه، أو التصدق بها - مضافا إلى أن النهي عن إدخال الغلة في ماله، كما في أكثر النسخ (1); مما هو ظاهر في أن المراد هو الغلة الخارجية، لا منافع الأرض وأجرة مثلها - دليل على أن الواقعة كانت معهودة، وإلا فلم يكن يأمره به - بلا استفصال - مع احتمال كون الغلة نماء بذره، فإذا كانت القضية معهودة بينهما، لا يمكن إحراز الإطلاق، كما هو واضح.
ويحتمل أن يكون المراد من «الغلة» في قوله (عليه السلام): «لا تدخل الغلة في ملكك» هي الأرض، فيكون الفعل مجردا، والمراد أن الأرض الموقوفة لا تدخل في ملكك، وادفعها إلى الموقوف عليه.
والمراد بقوله (عليه السلام): «تصدق بغلتها» هي منافع الأرض، والأمر بالتصدق على خلاف القاعدة في مجهول المالك; لأن التصدق إنما هو بعد الفحص واليأس، ولعله لم يكن بصدد بيان تمام المقصود، فتأمل.
والتفصيل بين الوقف وغيره من المجهول المالك، بعيد جدا.
وأما على النسخ الأخر التي ورد فيها «لا تدخل الغلة في مالك» (2) فالظاهر منه هو الغلة الخارجية; من الزرع، أو ثمر الأشجار، والمراد النهي عن إدخال