وهي رواية معتمدة سندا (1)، بل صحيحة بسند «الفقيه» (2).
واستدل لعدم جوازبيع الوقف بجميع أنواعه ومصاديقه: بالجمع المحلى ب «اللام» فيها، المفيد للعموم، وبإطلاق قوله (عليه السلام): «لا تدخل الغلة في
١ - رواها الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد.
ومحمد بن جعفر لم يوثق صريحا، لكن هو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه، وعده أبو غالب الزراري من مشايخ الشيعة، واستظهر بعض وثاقته.
ومحمد بن عيسى بن عبيد فيه كلام، وثقه النجاشي وقال في شأنه: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف». ونقل عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. وقال المصنف (قدس سره) في كتاب طهارته: وهو ثقة على الأصح.
وأبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ثقة. رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦ (محمد بن عيسى)، رجال الطوسي: ٤٠٠ / 8 (الحسن بن راشد)، أنظر تنقيح المقال 2: 93 / 10492 (محمد بن جعفر)، الطهارة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 196.
2 - رواها الشيخ الصدوق، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، وقال في مشيخته:
ما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ورويته عن محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.
الفقيه (المشيخة) 4: 92.