ملكك» (1).
ويمكن الاستدلال بعدم استفصاله حين قال: «خبرت أنه وقف» وبإطلاق المادة في «الوقوف»، وبإطلاق قوله (عليه السلام): «ادفعها إلى من أوقفت عليه» وإطلاق قوله (عليه السلام): «تصدق بغلتها» فإن كل ذلك - مع الغض عن غيره - قابل للاستدلال، فلو قال في جوابه: «ادفعها إلى من أوقفت عليه» كان الإطلاق يقتضي بطلان شراء مطلق الوقف، وهكذا سائر الجمل.
هذا، لكن هنا كلام، وهو أن التمسك بعموم «لا يجوز شراء الوقوف» إنما يصح لو كان الشك في جواز شراء مصداق أو نوع من الوقوف، كما لو شك في جواز شراء الوقف على الأولاد، أو على بعض الجهات.
وأما لو كان الشك في جوازه في بعض الأحوال العارضة على الفرد أو النوع - كالاختلاف بين الموقوف عليهم - فلا يصح التمسك بالعموم لرفعه; لأن حالات أفراد العام ليست داخلة في العموم، وإخراجها ليس تخصيصا فيه، بل تقييد لإطلاق أفراده.
وبالجملة: هنا عموم لفظي، له دلالة لغوية غير محتاجة إلى كون المتكلم في مقام البيان; ضرورة عدم توقف دلالة اللفظ على شئ إلا الوضع، وألفاظ العموم موضوعة لإفادته، وهو إنما يدفع الشك في التخصيص واحتمال خروج فرد من العام، ولا يدفع به الشك في جواز الشراء عند عروض عارض كخراب الوقف; لأن خروج الفرد في حال ليس تخصيصا للعام، ولا العام دالا عليه وشاملا له، وإنما هو تقييد للإطلاق إن كان له إطلاق.
والتمسك بالإطلاقات للمطلوب، إنما يصح لو كان المجيب في مقام بيان